السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
320
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة ( 2 ) دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّا أن يستكشف ( 3 ) من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ( 4 ) أو يشكّ في بقائها ، فلا يحكم حينئذ